حظر التمييز في العمل على أساس الإعاقة: (البند الثامن من قانون المساواة)
يُحظر على رب العمل تمييز الأشخاص على خلفية الإعاقة ضمن إطار العمل وذلك في جميع المراحل التالية:
- القبول للعمل ومراحل القبول في أحيان كثيرة
- شروط العمل
- الترقية في العمل
- تدريب واستكمال مهني
- الاستقالة/ الإقالة وتعويضاتها
- إمتيازات ودفعات مالية متعلقة بالتقاعد
- تحديد شروط غير واقعية وغير متعلقة بماهية العمل
لا يُعتبر الأمر تمييزًا إن كان الشخص مع إعاقة لا يستطيع تأدية مهام المنصب بسبب الإعاقة. فلا يمكن أن يكون شخص مع إعاقة بصرية سائقًا لحافلة على سبيل المثال.
يشمل ما ذُكر آنفًا أيضًا من كان في الماضي شخصًا مع إعاقة، على من يُعتبر شخصًا مع إعاقة وعلى أفراد عائلة الشخص مع إعاقة الذين يقومون برعايته.
فرد من العائلة بحسب القانون هو:
- زوج/ زوجة، أب/ أم أو ابن/ابنة
- زوج الأم/ زوجة الأب، الكنة/ الصهر، الأخ أو الأخت أو زوج/ة أحدهما، جد/ جدة، حفيد/ حفيدة تتعلق معيشة الشخص مع إعاقة بهم
يُعتبر عدم منح الملاأمات للعامل مع إعاقة تمييزًا وذلك لأن منحها جاء لتمكين العامل مع إعاقة من تنفيذ عمله وإنجازه بشكل صحيح ومتساوي مع غيره من العاملين قدر المستطاع.
عند فحص مدى تلاؤم الشخص مع إعاقة مع متطلبات المنصب، يجب توفير كافة الملاأمات اللازمة ومن ثم اتخاذ القرار بتلاؤم الشخص مع إعاقة للمنصب من عدمه.
لا يمكن اعتبار شخص مع إعاقة بصرية كغير قادر على الطباعة على الحاسوب دون وجود حاسوب مناسب وملاأَم، يجب أولًا توفير ذلك الحاسوب مع ما يتطلبه من ملاأَمات ثم فحص قدرة الشخص مع إعاقة بصرية على استعماله لإنجاز متطلبات المنصب.