حول الحق:
تمنح مؤسسة التأمين الوطني تعويضات لزوج كانت زوجته مع الإعاقة قد ولدت، وذلك لتوقفه عن العمل لرعاية الطفل والاهتمام لشؤونه (سواءً كان يعمل بأجر أو بشكل مستقل)، وذلك لعدم قدرة الأم على القيام بالمهمات المذكورة. يُمنح هذا الحق لمدة 14 أسبوعًا، ويتم احتسابها بالنظر إلى دخل الزوج في الأشهر الثلاثة الأخيرة بدايةً من رأس الشهر الذي توقف فيه عن العمل.
المستحقون:
على الزوجة استيفاء كافة الشروط التالية:
- أن تكون مستحقةً للحصول على منحة الولادة.
- أن تكون قد حُددت لها نسبة 100% بعدم القدرة على الارتزاق.
- تزودها بتقرير طبي يشير إلى عدم قدرتها على رعاية الطفل بسبب كونها مع عجز.
بالإضافة إلى ذلك، على الزوج استيفاء جميع الشروط التالية:
- 1. أن يكون عاملًا بأجر أو بشكل مستقل، وقد توقف عن العمل لرعاية الطفل.
- أن يكون قد دفع هو أو تم الدفع من أجله رسوم التأمين من دخله: 10 أشهر من 14 شهر، أو 15 شهرًا من 22 شهرًا منذ يوم توقفه عن العمل لرعاية الطفل.
كيفية الحصول على هذا الحق:
يجب تقديم دعوى للحصول على تعويضات لزوج كانت زوجته مع الإعاقة قد ولدت, وإرفاقها بإبداء رأي طبي يشير إلى عدم قدرة الأم على رعاية الطفل، يجب إرسال ما ذُكر إلى فرع التأمين الوطني القريب من مكان السكن عبر البريد، الفاكس أو صندوق الخدمة في الفرع لمدة لا تتجاوز ال12 شهرًا منذ يوم الولادة.
جدير بالذكر:
- لا تُصرف التعويضات في ذات الوقت الذي تتلقى فيه الأم رسوم الولادة أو إن كان الزوج يتلقى رسوم الولادة للأب.
- بإمكان الأب إطالة إجازة الولادة في حالات ولادة التوائم أو في حالات إقامة الأم أو الطفل في المستشفى.